القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدورة الثامنة والعشرين
للمؤتمر الخامس والخمسين
جنيف مايو 2003م

   

28/55/1
برقية تهنئة لمعالي الأستاذ الدكتور/ أسامة بن عبد المجيد شبكشي بمناسبة تعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين

 

28/55/2
برقية تهنئة لمعالي الدكتور/ حمد بن عبد الله المانع بمناسبة تعيينه وزيرا للصحة بالمملكة العربية السعودية

 

28/55/3
برقية تهنئة لمعالي الدكتور/ محمد يحيى النعمي بمناسبة تعيينه وزيرا للصحة بالجمهورية اليمنية

 

28/55/4
العلاقة بين المكتب التنفيذي والأمانة العامة لمجلس التعاون

 

28/55/5
اللجان الفنية

 

28/55/6
الطب المبني على البراهين

 

28/55/7
أخلاقيات المهن الصحية

 

28/55/8
تقييم النظم الصحية وقياس عبء الأمراض

 

28/55/9
مكافحة السرطان

 

28/55/10
مكافحة التدخين 

 

28/55/11
متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم ( SARS )

 

 

 

-     المباركـــــة لمعالي الأستاذ الدكتور/ أسامة بن عبد المجيد شبكشي وتهنئته بهذه الثقة الغالية التي حظى بها من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.. وينتهز هذه الفرصــــة ليشيد بالجهـــــود المخلصة التي بذلها معالي الأستاذ الدكتور/ أسامة بن عبد المجيد شبكشي لتطوير العمل الصحي الخليجي المشترك متمنيا لمعاليه دوام التوفيق والسداد.                                                              الرجوع لأعلى

28/55/1

-     المباركـــــة لمعالي الدكتور/ حمد بن عبد الله المانع بتعيين معاليه وزيرا للصحة بالمملكة العربية السعودية وتهنئته بالثقــــــة الغالية التي حظى بها من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود  ومرحبا بمعاليه كخير خلف لخير سلف متمنيا لمعاليه دوام التوفيق والسداد. 
                       الرجوع لأعلى

28/55/2

-     المباركـــــة لمعالي الدكتور/ محمد يحيى النعمي بمناسبة تعيين معاليه وزيرا للصحة بالجمهورية اليمنية وتهنئته بالثقة الغالية التي حظى بها من لدن فخامة رئيس الجمهورية .. وينتهــــــــــز هذه الفرصة ليشيد بالجهود المخلصة التي بذلهــا معالي الأستاذ الدكتور/ عبد الناصر على المنيباري لتطوير العمل الصحي الخليجي المشترك ، مرحبا بمعالي الدكتور/ محمد يحيى النعمي كخير خلف لخير سلف متمنيا لمعاليه دوام التوفيق والسداد .  الرجوع لأعلى

28/55/3

-   أن يستمر مندوبي وزارات الصحة بدول المجلس المشاركين ضمن الفريقين المشكلين في محضر اللجنة التي شاركت في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 12-13 ربيع الأول 1424هـ (13-14 مايو 2003م ) لدراسة أوضاع المنظمات المتخصصة بما فيها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في التنسيق فيما بينهم قبل كل اجتماع من اجتماعاتهم المقررة لهم لتكون آرائهم ومناقشاتهم موحدة فيما بينهم .

-   التأكيد على أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة إقليمية فنية متخصصة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتعمل لتحقيق التعاون والتكامل في المجالات الصحية بين دول المجلس ، وتتمتع بكافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الواردة في النظام الأساسي للمجلس وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي لمجلس التعاون .                          الرجوع لأعلى

28/55/4

-    اختصار عدد اللجان الفنية واعتماد مسميات اللجان المستبقاه.

-    تبني تطبيق مفهوم " فرق العمل " التي تشكل لهدف معين أو مهمة محددة لدراسة موضوع واحد في زمن محدد وتنتهي أعمالها بانتهاء المهمة المكلفة بها.

-    اللجان التي ستنتهي أعمالها لن يتوقف نشاطها كلية ، وإنما ستواصل عملها كلجان وطنية (وليست خليجية) تدعوها وزارة الصحة للاجتماع كلما استدعى الأمر ، ولكن ليس بصفة دورية ، وبدون أي التزامات مالية على المكتب التنفيذي .

-    التأكيد على ما تضمنته التوصية رقم (29) للاجتماع الخامس والخمسين للهيئة التنفيذية بشأن عقد اجتماعات كل لجنة في مقر عضو الهيئة التنفيذية المشرف عليها .

-    يكون الإشراف والمتابعة للجان المستبقاه من قبل أعضاء الهيئة التنفيذية.

-    تنفيذا لقرار المجلس رقم (5) للمؤتمر التاسع والأربعين ، والقرار رقم (5) للمؤتمر الحادي والخمسين بخصوص انتهاء أعمال اللجان الاستشارية ، والاستعانة بهم فقط في حالات الضرورة ، يتم العمل على إنهاء تكليف المستشار الدوائي بصفة دائمة بنهاية عام 2003م على أن يتم الاستعانة به عند الضرورة ولفترات قصيرة موقوتة لبرامج معينة بزمن محدد وبمكافأة مقطوعة لكل مهمة .

-    على المكتب التنفيذي إعداد مذكرة عن نشاطات وإنجازات اللجان القائمة وماذا قدمت وما هو المأمول منها على أن يوافى المجلس بذلك في المؤتمر القادم بحول الله .                               

 الرجوع لأعلى

28/55/5

-    استكمال تشكيل اللجان الوطنية للطب المبني على البراهين بالدول الأعضاء .

-    تشكيل فريق عمل خليجي للطب المبني على البراهين لدراسة المذكرة المقدمة من معالي الدكتور/ خليل إبراهيم حسن وزير الصحة بمملكة البحرين  تحت عنوان " تبني كلية الطب بجامعة الخليج العربي كمركز خليجي للطب المبني على البراهين " وموافاة المجلس في مؤتمره القادم بنتائج تلك الدراسة .

-    العمل على توعية الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بمفهوم الطب المبني على البراهين وجدوى تطبيقه .

-    توفير مصادر المعلومات ( سواء المكتبات المصغرة أو شبكات الانترنت ) في المؤسسات والمرافق الصحية لتسهيل رجوع الأطباء إليها للاطلاع على الجديد لتطبيق هذا المفهوم .

-    تشجيع تبادل المعلومات والمعارف بين الدول الأعضاء والاستفادة من تجارب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة حول وسائل تطبيق هذا المفهوم .

-    أن تقوم الدول الأعضاء باستكمال إصدار أدلة الإجراءات وأنظمة العمل والسياسات والمناهج الوطنية لتشخيص ومعالجة وتدبير الحالات المرضية ... تمهيدا لإصدار ذلك خليجيا .

-    تشجيع تنظيم المزيد من حلقات العمل الخليجية لتوضيح هذا المفهوم للأطباء والكوادر الصحية الأخرى .... وفي هذا السياق يوافق المجلس على عقد الندوة الخليجية الثالثة للطب المبني على البراهين بدولة قطر.

-    أن يكون شعار الندوة الخليجية السادسة للتمريض بدولة قطـر تحت عنوان " الممارسة التمريضية المبنية على البراهين Evidence Based Nursing Practice" .                           

الرجوع لأعلى

28/55/6

-     العمل من قبل المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة التنفيذية على تنفيذ الفقرة الثالثة من القرار رقم (16) للمؤتمر الرابع والخمسين بخصوص أخلاقيات المهـــــن الصحية ، والتي تنص على : " التنسيق مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية نحو العمل على إعداد مشروع نظام موحد نموذجي فيما يتعلق بالاستنساخ البشري لأي غرض كان والأبحاث والتجارب والتطبقيات التي تجرى لهذا الغرض كبادرة من دول المجلس تحتذي به الدول الأعضاء " .

-    تشكيل لجان وطنية لأخلاقيات المهن الصحية بدول المجلس وصياغة نماذج لأنظمتها الداخلية ومجالات عملها وصلاحيتها والأطر التنظيمية وكيفية التنسيق فيما بينها .

-    على الدول الأعضاء القيام بوضع خطة عمل للتوعية بجوانب أخلاقيات المهن الصحية تتضمن سلسلة من الندوات التثقيفية وورش العمل المتخصصة والهادفة إلى بلورة وعي شامل لأهمية التعامل مع هذه الجوانب في إطار الممارسة الصحية وتمهيدا لوضع الأسس والضوابط الكفيلة بتحقيق التقيد بمعاييرها .

-    حصر المواضيع الرئيسية التي تستوجب صياغة معايير مشتركة كموضوع الاستنساخ البشري والهندسة الوراثية للجينوم البشري والبحوث والتجارب الطبية على الانسان والأخلاقيات السريرية وغيرها ، تمهيدا لإطلاق العمل في صياغة المعايير والضوابط المشتركة التي تحكمها .

-    التعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في حصر الكفاءات الخليجية والعربية والاسلامية في هذا المجال الحيوي تمهيدا لاستثمار هذه الكفاءات في صياغة المعايير المشتركة بالمقارنة مع نظيراتها في لجان متخصصة يعهد إليها بإعداد مسودات الوثائق ومشاريع القوانين والتعليمات والإرشادات ذات الصلة .

-    على المكتب التنفيذي التنسيق مع الهيئة التنفيذية تشكيل " فريق عمل " متخصص للعمل على جمع وتبويب معطيات ونتائج النقاط المذكورة أعلاه بغرض استصدار دليل استرشادي خليجي موحد .

الرجوع لأعلى

28/55/7

-     تشكيل لجان وطنية في كل دولة من دول المجلس بمشاركة القطاعات الأخرى من الجامعات ومراكز الأبحاث لمعالجة قضايا تقييم أداء النظم الصحية بما فيها دراسة تقدير عبء الأمراض وحساب التكاليف مع تطوير نظم المعلومات الصحية .

-     البدء في الدراسة المجتمعية لتقدير العبء الوطني للمرض وتقييم أداء النظم الصحية بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية .

-     عقد دورات وطنية بوزارات الصحة لتدريب كوادر اضافية وبمشاركة الجهات الأخرى المعنية .

-     توفير الدعم المادي والمعنوي لهذه البرامج على أن يتم وضع خطة عمل لدى وزارات الصحة نحو التقويم لمعدلات الانجاز في هذا المجال ووضع جدول زمني لتفعيل هذا البرنامج على الواقع .

-     مخاطبة الجامعات وكليات الطب والهيئات والمعاهد الصحية ومراكز الأبحاث للمساهمة الفاعلة في تقوية القدرات الوطنية نحو إيجاد متخصصين أو عقد دورات متخصصة في مجال تقدير عبء الأمراض وتحليل أداء النظم الصحية لتأهيل المعنيين بهذا الشأن .

-     أن يتم تضمين الاتفاقية الثنائية بين وزارة الصحة والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبعثات المراجعة الآتي :

أ )    بناء وتأهيل الكوادر الوطنية .

ب‌)         عقد دورات أخرى وطنية لتقييم أداء النظم الصحية في دول مجلس التعاون .

ج‌)      أن يكون هذا البرنامج هو مهمة مشتركة بين المكتب الاقليمي لشرق المتوسط ودول المجلس لتطوير برامجها وآليات التنفيذ .

د )  الاستفادة من المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لتعزيز دعم البحوث الخاصة بنظم المعلومات وتزويد الدول بالاصدارات والوثائق ذات العلاقة أولا بأول .

-   على المكتب التنفيذي مواصلة جهوده مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية نحو عقد حلقات عمل ولقاءات علمية خليجية مشتركة مع المنظمة لتأهيل الفريق الصحي لدى وزارات الصحة بدول المجلس وتبادل الخبرات فيما بينهم .

الرجوع لأعلى

28/55/8

-      اطلع المجلس على تقرير حالات السرطان المكتشفة بدول المجلس عام 1999م، والتقرير المبدئي لعام 2000م ويطلب من المركز سرعة إعداد تقرير مفصل عن كل منهما بالمتابعة الشخصية مع الدول الأعضاء لاستكمال البيانات التي لم ترده ... وعلى أن يكون كل تقرير مشفوع بملخص تنفيذي باللغة العربية ...

-    يطلب من جميع الدول إرسال بياناتها لعام 2001م على أن تصل للمركز قبل نهاية شهر يونيو لعام 2003م تمهيدا لعرضها على المجلس في مؤتمره القادم في دولة قطر  .

-    مراعاة إرسال البيانات مستقبلا للمركز الخليجي بحيث تصل قبل نهاية السنة التي تليها ويصدر التقرير السنوي بصورة منتظمة خلال الربع الأول من السنة اللاحقة .

-    الافادة عن مدى التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ البرنامج المستحدث للتسجيل السرطاني CanRg 4-5 .... ويكلف المشرف العام بإعداد برنامج للتدريب على هذا البرنامج للدول التي لم تشارك في الحلقة السابقة .

-    الطلب من الجمهورية اليمنية إرسال مندوبها في هذه اللجنة للاطلاع على نظام التسجيل المركزي الموحد ، والتزامات الدولة حياله وكيفية لحاقها بركب هذا البرنامج ، وضم إحصائياتها إلى تقارير المركز مستقبلا ...

-    تعميم المعلومات والدراسات والبحوث التي تم تجميعها عن السرطان من شبكة الانترنت على الدول الأعضاء على أن تكون مبوبة جغرافيا ونوعيا حسب ما تضمنته توصية الهيئة التنفيذية السابقة الصادرة في هذا الصدد.

-    إعداد خطة مكافحة السرطان بدول المجلس على ضوء نتائج زيارة خبير منظمة الصحة العالمية لدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء وعرضها على المجلس في مؤتمره القادم .

الرجوع لأعلى

28/55/9

-      مواصلة العمل على رفع التعرفة الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 150%  بجميع دول المجلس ، ومخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالمستجدات  .

-    على لجنة مكافحة التدخين تتبع الوسائل غير التقليدية في مكافحة التدخين واكتشافها واستنباط طرق مكافحتها وإيجاد الحوافز للحد من تنامى معدلات الانتشار... والعمل على جميع البدائل الممكنة لتشجيع الشباب غير المدخن .

-    يعبر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن سروره بإقرار الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية اليوم 21/5/2003م الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ويطالب دول المجلس سرعة المصادقة على هذه الاتفاقية دعما للجهود الدولية لمكافحة التبغ ، وتأكيداً للدور الخليجي الريادي في هذا المجال .

-    مناشدة مكتب التربية العربي إبراز دور مناهج التعليم في تعزيز مكافحة التبغ للناشئة والشباب وتضمينها معلومات واتجاهات سلوكيات متعلقة بمضار التبغ وأساليب مكافحته .

-  تكوين فريق عمل أو/ لجنة مشتركة مع الأمانة العامة في هذا المجال لضمان تفعيل توصيات المكتب التنفيذي واستمرار التواصل المثمر الفاعل بين الجهتين لمتابعة تنفيذ القرار المتقدم الإشارة إليه وضوابط مكافحة التدخين عموما .

-  الالتزام بالمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالتبغ المعسل بعد اعتمادها من إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون .

-  إنشاء صفحة على الانترنت لمكافحة التدخين ضمن صفحة الانترنت الخاصة بالمكتب التنفيذي على أن يتم تغذيتها وتطويرها وتحديثها عن طريق دول المجلس .

الرجوع لأعلى

28/55/10

-     التأكيد على ما تضمنته التوصية رقم (1) للاجتماع الثامن والخمسين للهيئة التنفيذية بشأن تشكيل اللجان الوطنية في كل دولة من دول المجلس ( إذا لم تكن قد شكلت بعد ) لمتابعة الموقف بالنسبة لهذا المرض والأمراض المعدية الأخرى التي تظهر بشكل وبائي ، وأهمية تبادل المعلومات والإجراءات بين الدول الأعضاء بشأن أي حالة مشتبهة ، وقصر سفر المواطنين إلى المناطق الموبوءة على المهام الضرورية .

-   اطلع المجلس على توصيات اجتماع المسؤولين الوقائيين الذي عقد بالدوحة في 4/5/2003م .. ويترك لكل دولة تقدير ما تراه مناسبا طبقا للمتغيرات الدولية في هذا الصدد ، وطبقا لتوجهات منظمة الصحة العالمية على أن يراعي الآتي :

أ) يسمح للمواطنين القادمين من الدول التي ثبت بها المرض بالدخول للبلاد على أن يتم فحصهم بالمطار ، وعزلهم فورا إن كان هناك أي أعراض للمرض ، وفي حالة عدم وجود أي أعراض مرضية يتم توصيتهم بالمكوث في أماكن سكنهم وعدم الخروج منها أو استقبال أي زائر لمدة عشرة أيام ، وتقوم الجهات الصحية بمتابعة وضعهم الصحي يوميا في أماكن إقامتهم .

ب) بالنسبة للقادمين من دول غير موبوءة عبورا ( ترانزيت لمدة لا تزيد عن 6 ساعات ) من إحدى الدول التي ثبت بها انتشار المرض داخليا بشكل كبير ، فإنه يسمح لهم بالدخول ويطبق عليهم ما تم ذكره في الفقرة رقم (ب) والخاصة بالمواطنين .

ج) بالنسبة للسفن القادمة من إحدى الدول التي ثبت انتشار المرض بها داخليا فيطبق حيالهم ما ورد في الفقرة (أ) إلا إذا ظهرت أي حالة يشتبه بها في السفينة فإنه في هذه الحالة تعتبر السفينة مكانا موبوءا ، ولا يسمح بخروج الركاب أو الطاقم إلا بعد مرور ثلاثة أضعاف فترة الحضانة ( أي 30 يوما ) من تاريخ آخر حالة مشتبه تكتشف ، وتقدم لهم الخدمة الطبية على ظهر السفينة طالما كان وضع المريض الصحي يسمح بذلك .

د)  العمل على منع دخول ونقل الركاب من الدول الموبوءة الذين يأتون إلى إحدى دول الخليج عبر دولة ثالثة غير موبوءة سواء كانت خليجية أو غير خليجية .

هـ) تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بوضع برنامج متكامل لتوعية العامة والعاملين في الحقل الصحي.

و ) تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بتوفير الإمكانات المخبرية اللازمة لتشخيص المرض مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المخبرية اللازمة وتشمل هذه الفحوصات اختبار (PCR) وكاشف الأجسام المضادة ( IMMUNOFLOURESCENT ESSAY OR ELISA ) ... ، وحتى يتم ذلك فيمكن الاستعانة بالمختبرات في كل من السعودية وعمان والتي تتوفر فيها حاليا هذه الاختبارات .

ز ) حيث لا يوجد علاج محدد لهذا المرض فيوصي المجتمعون بالتركيز على الإجراءات الوقائية.

28/55/11

الرجوع لأعلى